الشيخ محمد علي الأنصاري
113
الموسوعة الفقهية الميسرة
مظان البحث : أمّا التحكيم الذي هو صفة للقاضي ، أي قاضي التحكيم والذي يقع مقابل القاضي المنصوب ، فمحلّ البحث فيه هو كتاب القضاء . وأمّا التحكيم بين الزوجين فموطن بحثه هو كتاب النكاح عند البحث حول النشوز والشقاق . وأمّا التحكيم بين المسلمين والكفار فمحلّه كتاب الجهاد عند الكلام عن الأمان . تحلّل [ المعنى : ] لغة : من الحلّ ، يقال : حلّ العقدة أي فتحها « 1 » ، فالتحلّل هو الخروج من حالة فيها تعقيد والتزامات . اصطلاحلاحا : أطلق في النصوص الشرعيّة وكلمات الفقهاء على عدّة معان من قبيل : - الخروج عن الإحرام في الحجّ بأسبابه الخاصّة . - الخروج عن الصلاة بالتسليم . - الخروج عن عهدة العقد بفسخه . - الخروج عن عهدة حقّ الغير بطلب الحلّية منه . - الخروج عن عهدة اليمين بالبرّ به أو حنثه . - خروج المرأة عن العدّة . والكلام فعلا ينحصر في الأوّل ، وسائر المعاني يبجث عنها في المواطن المناسبة ، مثل : تسليم ، فسخ ، استحلال ، يمين ، عدّة . الأحكام : قلنا : ينحصر الكلام فعلا في التحلّل بمعنى الخروج من إحرام الحج ، وهو إنّما يتحقّق بأمور : 1 - إكمال أعمال الحج إجمالا . 2 - صدّ الحاج أو حصره ، وعدم إمكان إتمام الأعمال . 3 - التحلّل بسبب فوات الحج . أوّلا - التحلّل عن الإحرام بسبب إكمال أعمال الحج : المراد من الإكمال هنا هو الإكمال النّسبي ، ولذلك ذكروا للتحلّل من الإحرام مواطن ، واختلفوا في تعدادها : - فالمشهور أنّها ثلاثة : 1 - بعد مناسك منى . 2 - بعد طواف الزيارة . 3 - بعد طواف النساء . وذهب بعض الفقهاء - كالسيّد المرتضى « 1 » ،
--> ( 1 ) انظر الصحاح وغيرها : « عقد » . 1 انظر : الانتصار : 103 ، ورسائل السيّد المرتضى 3 : 69 ، رسالة جمل العلم والعمل ، لكنّه جعل التحلل في الأوّل بعد طواف الزيارة ، وفي الأخير بعد السعي .